الشيخ علي الغروي
30
نهج الإعلان بما يثبت به دخول شهر رمضان
عن فريضة ؟ فقال عليه السّلام لو أنّ رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوّعا وهو لا يعلم أنّه من شهر رمضان ، ثمّ علم بعد ذلك لأجزأ عنه ، لأنّ الفرض إنّما وقع على اليوم بعينه « 1 » ، وصوم الوصال « 2 » حرام ، وصوم الصّمت « 3 » حرام ، وصوم نذر المعصية حرام ، وصوم الدّهر حرام « 4 » . الصّوم بالخيار وأمّا الصّوم الّذي صاحبه بالخيار ، فصوم : يوم الجمعة والخميس « 5 » وصوم أيّام البيض « 6 » ، وصوم ستّة أيّام من شوّال بعد شهر رمضان ، وصوم يوم عرفة ، وصوم يوم عاشوراء ، فكلّ ذلك صاحبه فيه بالخيار ، إن شاء صام وإن شاء أفطر .
--> ( 1 ) - أي : أنّ الفرض إنّما وقع اليوم بعينه ، سواء نواه بقصد الواجب ، أو المندوب ، أو لم يقصدهما . ( 2 ) - صوم الوصال : هو أن ينوى صوم يوم وليلة إلى السّحر ، بكونه جزءا من الصّوم ، أمّا لو أخّره الصّائم بغير نيّة فإنّه لا يحرم فيها . ( 3 ) - صوم الصّمت : أن ينوى الصّوم ساكتا ، وقد أجمع الأصحاب على تحريمه - المرآة . ( 4 ) - حرمة صوم الدّهر : : لاشتماله على الأيّام المحرّمة ، أو : على الاعتقاد بأنّه سنّة مؤكّدة ، فإنّه يقتضى الافتراء على اللّه تعالى . ( 5 ) - في الفقيه : يوم الجمعة والخميس والاثنين . ( 6 ) - هو اليوم : الثّالث عشر ، والرّابع عشر ، والخامس عشر ، لبياض اللّيالى فيها مع الأيّام ، أو لإباض جسد آدم عليه السّلام لصيامها كما في حديث صحيح رواه الصّدوق في العلل : ( ص : ، ج : 2 ) ، عن : عبد اللّه بن مسعود ، عن : النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلم : ونقله شيخنا الحرّ العاملىّ في : تفصيل وسائل الشّيعة ( ص : 436 ، ج : 10 ) .